أخبار السعودية

إلزام أجنحة المعارض بالتقيد بلائحة الضوضاء

شددت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، في خطاب موجه إلى مجلس الغرف التجارية، على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والعمل بموجبها، وتحسين أوضاع مراكز المعارض والمؤتمرات والمنشآت المؤقتة، حسب ما ورد من تعليمات، وأخذ التصاريح اللازمة للضوضاء أثناء تنفيذ الفعاليات من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء، إضافة إلى الالتزام بآلية التخلص من النفايات وفق الأنظمة.

وأكدت الهيئة أنه على كل من يمارس أنشطة بيئية ذات أثر بيئي، أن يتقدم للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بخطة لتصحيح أوضاعه قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 2/12/1443.

مخالفات وعقوبات

1-

عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها

من 3.000 إلى 10.000 «عن كل إشعار يقدم من المركز»

حسب أهمية البيانات وحجمها والمنطقة المتأثرة

2-

عدم الاحتفاظ ببيانات الرصد للمدة المحددة بالمادة «8»

5.000 «عن كل سنة»

3-

عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها

من 5.000 إلى 10.000 «عن كل إشعار بالتجاوز يقدم من المركز»

حسب مستوى التجاوز وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة

4-

عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء

الغرامة من 2.000 إلى 30.000 «لكل اشتراط»

حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة

5-

عدم التقيد بضوابط واشتراطات نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على خرائط الغرامة من 2.000 إلى 10.000 ريال، حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي، وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة.

6-

عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء، بعد تلقي إشعار من المركز

1.000 إلى 20.000 «عن كل يوم تأخير»

حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة.

7-

عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء

الغرامة من 5.000 إلى 20.000 «لكل اشتراط».

8-

عدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها

الغرامة من 5.000 إلى 20.000 «لكل تقرير»

حسب أهمية البيانات وحجمها ومستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة