اخبار الامارات

إلزام خليجي بـ 2.8 مليون درهم تعويضاً عن استغلال كفالة صورية

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في خورفكان، بإلزام خليجي، ودائرة محلية، بالتضامن، بدفع مليونين و800 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بثمانية مدعين، نتيجة استغلاله كفالته الصورية لمدرسة خاصة في الحصول على أرض لإقامة مدرسة جديدة خاصه به.
وعقد ثمانية مدعين خصومة، بموجب صحيفة أودعت في مكتب إدارة الدعوى في محكمة خورفكان، طلبوا في ختامها الحكم بندب خبير متخصص، تكون مهمته الانتقال إلى الجهات المختصة بخورفكان، لبيان ما إذا كان قد تم تخصيص قطعة أرض باسم المدرسة، نظراً إلى أن كفيلهم الصوري استغل اسم المدرسة لفتح أخرى خاصة به دون علمهم.
وأصدرت المحكمة قراراً بندب خبير عقاري للتحقق من تقديم المدعى عليه طلباً لدائرة حكومية من أجل الحصول على أرض لمصلحة المدرسة الخاصة التي كان كفيلها.
وصرّحت المحكمة للخبير الهندسي بالانتقال إلى المدعية الأولى، وهي المدرسة الخاصة التي كان فيها المدعى عليه كفيلاً صورياً، والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والاطلاع على ما لديها من مستندات تتعلق بموضوع النزاع. وأودع الخبير تقريره للمحكمة، الذي ثبت فيه أن علاقة المدعى عليه بالمدرسة علاقة «كفالة فقط»، وقد تنازل عن كفالة المدعية بموجب عقد تنازل مصدق، كانت تصرفاته كمالك سابق لرخصة المدرسة الأولى، وكفيل، حسب المتفق عليه، وتقتصر واجباته والتزاماته في استخراج الرخص المهنية وتجديدها، ويعدّ وكيلاً للخدمات المحلية، وليس مالكاً للمدرسة.
وأثبت تقرير الخبير أن المدعى عليه قدم طلباً رسمياً على نموذج خطاب المدرسة الأولى للحصول على قطعة أرض حكومية لإقامة مدرسة، كون المبنى الحالي عبارة عن فيلا سكنية مؤجرة، لا تصلح لمدرسة، وعليه حصل على موافقة لطلبه، وتخصيص قطعة أرض، مع وضع قيود التصرف فيها بالبيع والرهن أو الحجز أو النقل أو التنازل، أو ترتيب حقوق الامتياز عليها دون مراجعة الجهة الحكومية المانحة للأرض.
وأكد التقرير أن المدعى عليه تسلم قطعة الأرض، وطلب تغيير اسم المستفيد من قطعة الأرض إلى تسجيلها باسمه الشخصي، ليستكمل إجراءات ترخيص المدرسة الجديدة، وتم إصدار سند ملكية الأرض باسمه، وأنشأ مدرسة لا تتضمن اسم المدرسة الأولى.
والتمس المدعون الحكم ببطلان تحويل قطعة الأرض الممنوحة للمدرسة الأولى إلى اسم المدعى عليه، وبطلان الإجراءات اللاحقة على هذا التحويل، وإلزام المدعى عليهما رد الأرض المقامة عليها المدرسة الخاصة بالمدعى عليه إلى المدرسة الأولى، مع إلزامهما تسليم الأرض خالية من الشواغر والأشخاص والمباني.
وقضت المحكمة برفض دفوع أطراف الدعوى، بشأن الصفة، والقضاء بصفتهم في الدعوى، ورفض الدفع المبدئي من قبل المدعى عليهما بشأن عدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعين مليونين و800 درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم، وإلزامهما الرسوم والمصروفات، و2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App