غير مصنف

الخبرة والوقت شرطان أساسيان لأعضاء مجالس إدارة الشركة المساهمة العامة

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، يجب أن يتمتعوا بخبرة عملية، ولديهم الوقت والاهتمام الكافيان لعضويتهم.

جاء ذلك في تعديل أجرته الهيئة على دليل حوكمة الشركات، الصادر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد علي الشرفا الحمادي. وبيّنت الهيئة في قرارها أنه تم إجراء تعديل البند 5 من المادة 9 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، ليصبح كالآتي: «يحدد النظام الأساسي الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، على أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل، من المستقلين غير التنفيذيين، الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية، بما يعود بالمصلحة على الشركة. وفي جميع الأحوال، يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة، مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته، وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له».

كما تم تعديل البند 4 من المادة 40 من الدليل ذاته، ليصبح: يجوز للجمعية العمومية تعيين ممثل أو أكثر، عن المساهمين، يتم ترشيحهم من مجلس إدارة الشركة حسب حاجة الشركة، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين، وتحدد أتعابهم، وذلك من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين بالدولة أو المحللين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة، وفقاً للأحكام الآتية:

■ تدرج الشركة على جدول الأعمال المرفق بإعلان الدعوة الموجه للمساهمين أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بممثلي المساهمين الذين يجوز أن ينوبوا عن المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

■ تتحمل الشركة أتعاب ممثلي المساهمين المعينين.

ويقوم المساهم بتوكيل الممثل المعيّن من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة الموجه للمساهمين، وإرساله إلى الشركة قبل مكساوي أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، على أن يتضمن نموذج التوكيل بشكل واضح وصريح، تعليمات المساهم للتصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يتم مراعاة ما يلي:

■ لا يجوز للممثل المعين التصويت على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها.

■ تحتسب الأسهم التي صدرت وكالات بشأنها ضمن النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العمومية.

■ لا تحتسب الأسهم التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها ضمن النصاب القانوني لإصدار القرار.

■ يتوجب على الممثل المعين إدارة تعارض المصالح بين مهامه كممثل معين وعلاقته بالشركة والإفصاح عنها. كما يتوجب على الممثل المعين حضور الاجتماع شخصياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news