عربي ودولي

مصر.. البرلمان يوافق على تعديل قانون يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، الأحد، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن أمن وحماية المرافق العامة والحيوية، للسماح بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.

ويهدف مشروع القانون، بحسب التقرير الصادر عن لجنة الدفاع والأمن الوطني بالمجلس، إلى إحالة جميع القضايا المرتكبة عندما تقوم القوات المسلحة بتأمين المنشآت وحمايتها إلى القضاء العسكري، بدلاً من القضاء المدني، بما في ذلك قضايا العنف ضد الشرطة والجيش.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبلي، إن اختصاص القضاء العسكري ينبع في هذه الحالة من المادة 204 من الدستور المعدل، والتي تنص على أنه “لا يجوز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري”. إلا في الجرائم التي تشكل هجومًا على منشآت عسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها، أو المنشآت التي تحميها “.

فيما قال مساعد وزير الدفاع للشؤون التشريعية والدستورية اللواء ممدوح شاهين، إن دور القوات المسلحة في الدفاع عن المرافق العامة والخاصة جاء بعد أحداث عام 2011، ولجأ المواطنون خلال هذه السنوات إلى الجيش للدفاع عن المنشآت. والممتلكات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

في المقابل، أعرب عدد من النواب عن مخاوفهم من توسيع محاكمات المدنيين أمام المحكمة العسكرية، محذرين في الوقت نفسه من أن هذا الجزء سيثير أزمات مجتمعية فيما بعد.

وصرحت النائبة مها عبد الناصر: “لست ضد ملاحقة كل من يعتدي على منشأة أو يدمر طريقا”.

وأضافت: “في الوقت نفسه، إلى بعض المشاجرات التي دارت بين مدنيين وعاملين في محطات وقود القوات المسلحة، أسفرت عن إحالة مدنيين إلى القضاء العسكري، قائلة:” ​​إذا لم يكن هناك ما يؤكد ذلك القانون للمنشآت العسكرية، فأنا مضطر لرفض القانون “.

كانت إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أحد أسباب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. رغم ذلك، يتوسع الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على نطاق واسع.

في سياق غير بعيد، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 201 والنهائي. تم تأجيل الموافقة إلى جلسة مقبلة.

وبحسب التعديل، يُحظر على القانون تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية دون إذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب كل من يخالف هذا الخطر بغرامة قدرها لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.

كما نصت إحدى المواد المعدلة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة نشوء خطر جرائم إرهابية أو نشوء كوارث بيئية أن يصدر قراراً باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو عزلها. حظرها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة التي يطبق عليها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وكذلك تحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك الإجراءات.