قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام رجل أن يؤدي لامرأة من أسرته مبلغ 60 ألفاً و670 درهماً، قيمة نصيبها من مبلغ الدعم الاجتماعي الذي يتسلمه شخصياً، وألزمت المحكمة المدعى عليه الرسوم والمصروفات.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أحد أفراد أسرتها، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها 60 ألف درهم، بالإضافة إلى 20 ألف درهم، كتعويض، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه يتسلم مبلغاً شهرياً من الدعم الاجتماعي، ولم يوزعه على أفراد الأسرة، ما حدا بها لإقامة دعواها.
وأظهر تقرير ندب خبير حسابي المنتدب من المحكمة، أنه في حال رأت المحكمة إثبات مستحقات المدعية فقط دون مستحقات أبنائها القصر، تكون المدعية في هذه الحالة تستحق في ذمة المدعى عليه عن نفسها مبلغاً قدره 58 ألفاً و670 درهماً فقط، مشيراً إلى أنه في حال رأت المحكمة إثبات مستحقات المدعية وأبنائها القصّر المشمولين بوصايتها، فإن المدعية تستحق في ذمة المدعى عليه لها ولأولادها القصر مجتمعين إجمالي مبلغ 187 ألفاً و744 درهماً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى أن المدعية بشخصها تستحق 58 ألفاً و670 درهماً من المبالغ التي تسلمها المدعى عليه حتى تاريخ إعداد التقرير، وأن المدعى عليه مثل أمام المحكمة، ولم ينازع فيما انتهى إليه الخبير، مشيرة إلى أن المدعية أقامت الدعوى بشخصها، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية هذا المبلغ.
ولفتت المحكمة إلى أنها قد ثبت لها مديونية المدعى عليه للمدعية، وعدم سداده المبلغ المستحق، ومن ثم تستخلص معه المحكمة خطأ المدعى عليه، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه، وتسبب في حصول أضرار بالمدعية، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن كل الأضرار المادية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه كافياً في مبلغ 2000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 60 ألفاً و670 درهماً، وألزمته الرسوم والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
• المحكمة لفتت إلى أنها قد ثبتت لها مديونية المدعى عليه للمدعية، وعدم سداده المبلغ المستحق.