أفاد موقع حكومة الإمارات بأن اختلاف طبيعة عمل الجهات شبه الحكومية، وطرق تأسيس الشركات الخاضعة لهذا القطاع، كانت سبباً في عدم وجود قاعدة موحدة بالنسبة للإجراءات والقوانين المطبقة على موظفي هذه الشركات، حيث تتفاوت هذه الإجراءات والقوانين ما بين شركة وأخرى، أو من إمارة إلى أخرى.
وذكر الموقع، رداً على تساؤلات العشرات من مرتاديه، أنه بناءً على ذلك التفاوت أو المرونة، يمكن أن يخضع موظفو شركة شبه حكومية، إمّا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل (المعروف بقانون العمل)، أو لقانون الموارد البشرية الحكومية الاتحادي، أو لقوانين الموارد البشرية للجهة المحلية التي تمتلك الشركة، أو نصيباً فيها، لافتاً إلى أن تحديد نوع القانون المطبق على العمالة يعتمد على سياسة الموارد البشرية للشركة شبه الحكومية، والطريقة التي تم تأسيس الشركة بها.
وقال: «يتم تأسيس بعض الشركات شبه الحكومية بموجب قرار أو قانون، محلي أو اتحادي، ويتم إنشاء أخرى من خلال عقد التأسيس والنظام الأساسي، ومن ثم فإذا نص قانون تأسيس الشركة على أن قانون الموارد البشرية الاتحادي للدولة أو الإمارة ينطبق على الموظفين، فسيتم تطبيق ذلك القانون، أما إذا نص قانون تأسيس الشركة على أن قانون العمل الإماراتي ينطبق على الموظفين، فسيتم تطبيق قانون العمل الإماراتي».
وأضاف الموقع: «في حال لم ينص قانون تأسيس الشركة على ذكر القوانين السارية على الموظفين، فسيطبق قانون العمل رقم 8 لعام 1980، وسيحكم علاقات العمل على الموظفين في الشركة شبه الحكومية ذات الصلة، علماً بأن كل عامل يوجد في دولة الإمارات، ويرتبط بعلاقة عمل، لابد أنه يخضع لقانون ينظم هذه العلاقة، فإذا كان يعمل في الجهات الاتحادية فقانون الموارد البشرية هو الذي يحكم العلاقة، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص فإن قانون العمل هو الذي يحكم العلاقة».
وأكد الموقع أن أيّة علاقة خارج هاتين الجهتين (الحكومية والخاصة) فإما أن تخضع لقانون الموارد البشرية لهذه الجهة، محلية كانت أو شبه حكومية أو مناطق حرة، فإذا لم يوجد هذا القانون الخاص فإن الذي يحكم العلاقة هو قانون العمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App