التخطي إلى المحتوى

نشرت جريدة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للمواءمة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وتضمنت التعديلات، تعديلا على الفقرة (1) من المادة (53)، لتصبح كالتالي: على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية: توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات. التوريدات البينية أو تصدير السلع. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو. في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد. استثناءً من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة – وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة – عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال.

كما تضمنت تعديلا على الفقرة الثانية من المادة (53)، لتصبح كالتالي: يجوز للعميل الخاضع للضريبة – بعد موافقة الهيئة- إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عن المورد، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة، وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد. يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.

وشملت التعديلات الفقرة الثالثة من المادة 53، لتنص على أنه «يجوز للخاضع للضريبة – بعد موافقة الهيئة- الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ويكون المورد مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح».

وبحسب «أم القرى»، فإن التعديل شمل الفقرة الرابعة من المادة 53، والتي نصت على أنه يجوز للخاضع للضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

أما الفقرة السابعة من المادة (53)، فأصبحت -بعد تعديلها- تنص على: «على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (أ) من هذه المادة. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة في تاريخ التوريد أو في تاريخ استلام المقابل كلياً أو جزئياً، أيهما أسبق.استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبة المبسطة في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطة أن تتضمن تلك الفواتير على الأقل اسم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وذلك فقط عن التوريدات التالية:توريدات الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين، المرخصة من الجهات المعنية في المملكة.أي توريدات أخرى يصدر بها قرار من محافظ الهيئة. يجوز للخاضع للضريبة الذي يتمتع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، شريطة أن تتضمن تلك الفاتورة على الأقل اسم وعنوان العميل والفترة المتعلقة بالتوريدات بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

وجاءت الفقرة التاسعة من المادة (53) ، لتنص على -بعد تعديلها-: لمحافظ الهيئة صلاحية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة وفقاً لهذه المادة، و له تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الالكترونية.

وبحسب أم القرى، فإنه تم إضافة فقرة عاشرة للمادة 53، لتنص على: للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الالكترونية – كلياً أو جزئياً – لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك، ولها إصدار القرارات اللازمة لذلك.

وشملت التعديلات الفقرة الأولى من المادة 54، لتنص على: إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، و كان المبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار دائن.

وجاءت الفقرة الثانية من المادة (54) لتنص على: إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، وكان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار مدين.

وبحسب «أم القرى»، فإنه تم إضافة فقرة جديدة (3) وتعديل ترقيم الفقرتين (3 و4) لتكونان (4 و5) للمادة (54)، لتصبح: بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، للشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة، أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن – بحسب الحال – يتم بموجبه تصحيح بيانات تلك الفاتورة ، على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

وشملت التعديلات الفقرة (3) الحالية بالمادة (54) لتكون فقرة (4) وبالصيغة التالية: يجب أن تتضمن الإشعارات الدائنة أو المدينة التي يتم إصدارها وفقاً لهذه المادة كافة التفاصيل المطلوبة بموجب المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة و بحسب طبيعة الفاتورة الضريبية المتعلقة بتلك الإشعارات، ويجب أن تتضمن تلك الاشعارات الإشارة بشكل واضح – وفقاً لما تحدده الهيئة – إلى الفاتورة أو الفواتير الضريبية السابق إصدارها و المتعلقة بها.

أما الفقرة (3) من المادة (66)، فأصبحت -بعد تعديلها – تنص على: دون الإخلال بأية أنظمة أو لوائح أو تعليمات معمول بها في المملكة فيما يتعلق بتنظيم مسك أو حفظ المستندات والسجلات أو التعاملات الالكترونية أو الأمن السيبراني، يجب حفظ الفواتير والمستندات والسجلات في المملكة ورقيًا أو إلكترونياً من خلال الوصول إلى الخوادم أو قواعد البيانات التي حفظت فيها تلك الفواتير أو المستندات أو السجلات عبر محطة طرفية أو توصيلة طرفية في المملكة، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة حفظ الفواتير أو المستندات أو السجلات إلكترونياً يجب استيفاء الشروط الآتية: إمكانية الوصول إلى واستخراج الفواتير أو المستندات أو السجلات من نظام الحاسب الآلي المستخدم، عند طلبها من الهيئة دون الإخلال بأي التزامات نظامية مطلوبة بموجب أي نظام آخر، يتم إدخال البيانات في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية متى كان ذلك ممكنا ويجب أن تكون مطابقة تماما لنسخة تلك الدفاتر الاحتفاظ بالمستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية وتقديمها للهيئة عند طلبها يجوز استخراج الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاسب الآلي مباشرة. وفي حال استخدام طريقة المحاسبة التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوفرة باللغة العربية، متى ما كان ذلك ممكناً على الشخص الخاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ونظام المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند الاقتضاء على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بالفواتير أو المستندات أو السجلات الالكترونية للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد حساباته الآلية على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الالكترونية حفظ الفواتير الالكترونية والاشعارات الإلكترونية المتعلقة بها وفق الصيغة وآلية الحفظ المنصوص عليها في لائحة الفوترة الالكترونية والقرارات الصادرة عن الهيئة أو المحافظ بشأنها، وذلك بداية من التاريخ المحدد في لائحة الفوترة الالكترونية وأية قرارات ذات صلة.