هذه الخدمة يمكن للمواطنين والمقيمين والشركات تقديم طلب إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لإصدار تصريح بخروج سيارة مملوكة لمقدم الطلب من البلاد بقيادة سائق آخر مع تحديد السائق المصرح له الخروج بها عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية .
طلب تصريح خروج مركبة
يمكنك طلب إصدار تصريح خروج مركبة بحيث يمكن الحصول على هذه الخدمة في أي وقت وعلى الفور من خلال اتباع الخطوات التالية :
- تسجيل الدخول لبوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية عبر البطاقة الذكية وللدخول من هنا .
- اختر السلطة اللازمة لشخصي المعاملات صاحب البطاقة، او اسم الشركة للشخص المبعوث عليها لتنفيذ معاملاتها .
- النقر على الخدمات المرورية .
- الضغط على المركبات وبعدها تصريح خروج مركبة .
- حديد رقم المركبة المطلوب إصدار تصريح خروج لها في صفحة بيانات المركبة .
- ادخل الرقم الشخصي للسائق في الخانة المخصصة لذلك في صفحة بيانات السائق، ثم تأكيد الرقم .
- اختر مدة التصريح في صفحة بيانات التصريح لعرض المبلغ المقرر حسب المدة المحددة .
- دفع المبلغ المقرر لتسديد الرسوم من خلال شاشة البنك للسداد .
- لإصدار تصريح خروج مركبة مرة أخرى، يتم النقر على ادخال جديد ثم تكرار الخطوات السابقة .
شروط طلب تصريح خروج مركبة
يشترط لمنح رخصة سوق سيارة خروج مركبة، بحيث يتوفر في طالب الرخصة الشروط المقترح من وزارة الداخلية، بالإضافة للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ما يلي :
- ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبنود (1) و(2) و(6) من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها، وعن إحدى وعشرين سنة ميلادية للرخص الواردة بالبنود (3) و(4) و(5) من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها .
- أن تثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تحددها السلطة المرخصة، تبين سلامة نظره وبنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السياقة .
- بالنسبة لطالب رخصة ذوى الاحتياجات الخاصة أن يجتاز الفحص الطبي الخاص بنوع الاحتياج بشهادة طبية صادرة عن الجهة التي تحددها السلطة المرخصة .
- أن يجتاز الاختبار الفني في السياقة وقواعد وآداب المرور، الذي تحدد السلطة المختصة شروطه وأحوال الإعفاء منه .
- للسلطة المرخصة أن تعفى طالب الرخصة من الاختبار المشار إليه بالبند (3) من هذه المادة، إذا كانت لديه رخصة سوق صادرة من سلطة قانونية غير قطرية .
- ويؤدى طالب الرخصة الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
ولمزيد من المعلومات حول شروط طلب تصريح خروج مركبة من موقع مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور من خلال الرابط التالي مباشرة من هنا .
رسوم طلب تصريح خروج مركبة
ومن هنا يمكنكم التعرف على طلب الحصول لتصريح خروج مركبة بحيث حدد الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لإصدار تصريح بخروج سيارة مملوكة بمقدار المبلغ المقرر كما يلي :
- خمسة ريال قطري لإصدار تصريح برحلة واحدة .
- خمسة وعشرون ريال قطري لإصدار تصريح برحلات متعددة لمدة 3 شهور .
- خمسون ريال قطري لإصدار تصريح برحلات متعددة لمدة ستة اشهر .
طلب إلغاء تصريح خروج مركبة
يمكنك تقديم طلب إلغاء تصريح خروج مركبة اونلاين عن طريق الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بحيث يمكن للأفراد والشركات إلغاء التصريح التي تم اصداره في وقت سابق لخروج مركبة محددة عن طريق اتباع التعليمات الاتية :
- تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية الى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية من هنا .
- اختر الخدمات المرورية .
- اختر إلغاء ترخيص خروج مركبة .
- اختر المركبة او المركبات المراد إلغاء التصريح لها من قائمة تصاريح خروج المركبات .
- النقر على التالي .