رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية، دعوى تعويض أقامتها فتاة ضد خطيبها السابق اتهمته فيها باحتجاز كلبها ورفض إعادته إليها بعد فسخ خطبتهما، وطالبت إلزامه بدفع 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعية وقعت على مستند نقل ملكية الكلب محل الدعوى من اسمها إلى اسم خطيبها.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية، طالبت إلزام خطيبها السابق، بأن يرد لها كلب من نوع «لا برادو»، مع إلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم كتعويض أدبي عن الأضرار التي أصابتها نظراً لامتناعه عن إعادة الكلب إليها، مشيرة إلى أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة خطوبة، وأنها حصلت على الكلب من مركز معني برعاية الحيوانات، وكانت تسمح لخطيبها ببقاء الكلب لديه، وبعد انتهاء علاقة الخطوبة احتفظ بالكلب ورفض رده لها لمضايقتها، وأرفقت صور لمراسلات هاتفية بينهما، وصورة شهادة صادرة من مركز رعاية حيوانات.
وأفادت المحكمة بأنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن الثابت من المستند المقدم من المدعى عليه أن المدعية، وقعت على ما يفيد نقل ملكية الكلب من اسمها إلى اسمه ومن ثم أضحى الأخير هو المالك للكلب موضوع النزاع وتكون الدعوى أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض ولا يغير من ذلك تمسك الشاكية بوجود شهادة لديها من مركز طبي معني برعاية الحيوانات تفيد أن الكلب مسجل لديه باسم المدعية.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم تغيير اسم المالك لدى المركز الطبي لا يؤثر على ملكية المدعى عليه للكلب محل الدعوى بعد أن قامت المدعية بالتوقيع على نقل ملكيته للمدعى عليه، خصوصاً أن المدعية لم تطعن على توقيعها بثمة طعن واكتفت بإنكار ما قدمه المدعى عليه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات والرسوم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news