أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي، وشمل القانون تعديل نُصوص 15 مادة من مواد القانون الأصلي.
و شمل التعديل في المادة الرابعة من القانون والخاص بمزاولة أعمال الكاتب العدل في إمارة دبي، إضافة «الكاتب العدل الإلكتروني»، وهو نظام إلكتروني يقوم بأداء بعض الاختصاصات المُحدّدة للكاتب العدل العام بمُوجب هذا القانون دون أي تدخُّل بشري ودون الحاجة لحُضور ذوي العلاقة شخصيّاً لمقر الكاتب العدل، وذلك إلى جانب الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص، ومُوظّفي الجهات الحُكوميّة المُقيّدين في السِّجل.
وأوضح القانون شروط تعيين الكاتب العدل العام وفي مقدمتها أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.
ونصت المادة الثامنة من القانون على تشكيل «لجنة شُؤون الكاتب العدل»، وتحديد رئيس اللجنة وأعضائها بقرار يصدره رئيس محاكم دبي، على أن يكون من بينِهم قاضٍ أو أكثر من قُضاة المحاكم، وكذلك تحديد آليّة عملها، والنِّصاب القانوني لصِحّة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. وتضمنت المادة ذاتها اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومنها البت في طلبات قيد وتجديد قيد الكاتب العدل الخاص وطلبات الجهات الحكومية بقيد وتجديد قيد موظفيها في السجل، وطلبات إصدار التصاريح للمكاتب التي تقدم خدمات الكاتب العدل وتجديدها، وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بأعمال الكاتب العدل.
وشملت المادة العاشرة من القانون شروط القيد في السجل، وهو المُستند الورقي أو الإلكتروني المُعدّ لدى المحاكم، الذي يُقيّد فيه الكاتب العدل الخاص ومُوظّفو الجهات الحُكوميّة، بعد استيفائِهم للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفصلت المادة (14) من القانون التزامات «المكتب»، وهو الشركة أو المؤسسة الفردية المُرخّص لها قانوناً بالعمل في إمارة دبي، والمُصرّح لها من محاكم دبي بتقديم خدمات الكاتب العدل، ومن تلك الالتزامات: إخطار إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي بكُتّاب العدل الخاصّين الذين يعملون في المكتب وبِكُل تغيير يطرأ على بياناتِهم المُحدّدة في السِّجل، خلال خمسة أيّام عمل من تاريخ حُصول التغيير، والحُصول على مُوافقة الإدارة المُسبقة على أي تعديل أو تغيير يتعلّق ببيانات الرُّخصة الصّادرة له عن سُلطة الترخيص، وتوفير الأجهِزة والسِّجلات والمُستندات والتقنيّات والأنظِمة اللازمة لتقديم خدمات الكاتب العدل.
ووفقاً للنص الجديد للمادة (14)، يتحمّل المكتب المسؤوليّة كاملةً عن الأخطاء التي يرتكِبها الكاتب العدل الخاص الذي يعمل لديه، بما في ذلك مسؤوليّة سداد الغرامات المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وعلى المكتب سداد الغرامات خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انقضاء مُدّة التظلُّم أو صُدور قرار لجنة التظلُّمات وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حال عدم السّداد يتم إيقاف التصريح لحين سداد تلك الغرامات، ولا تتحمّل محاكم دبي أي مسؤوليّة تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المكتب بتقديم خدمات الكاتب العدل بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.
وتضمنت المادة (20) من القانون، وفق نصها الجديد، منح مدير محاكم دبي بقرار يصدره صلاحية تحديد الاختصاصات التي يجوز للكاتب العدل الخاص ومُوظّفي الجهات الحُكوميّة المُقيّدين في السِّجل القيام بها من أعمال الكاتب العدل العام، كما يكون له أيضاً تخصيص خدمة أو أكثر من خدمات الكاتب العدل العام، لتقديمها عبر الكاتب العدل الإلكتروني.
وجاء في المادة (33) من القانون، بنصِّها الجديد، أنه لا يُؤثِّر في صِحّة المُحرّر ما يقع فيه من أخطاء كتابيّة كانت أو حسابيّة، أثناء قيام الكاتب العدل بمُمارسة اختصاصاته، على أن يتولّى الكاتب العدل في هذه الحالة تصحيح هذا الخطأ وفقاً لما يعتمِدُه مُدير محاكم دبي من إجراءات في هذا الشأن، وإذا وقع خطأ من ذوي العلاقة حول أي من البيانات والمعلومات المُدوّنة في المُحرّر، فإنّه يجوز للكاتب العدل بناءً على طلب منهم تصحيحُه وفقاً لما يعتمِدُه مُدير محاكم دبي من إجراءات.
وفي سياق مواكبة تحول دبي نحو البيئة الرقمية، أجازت المادة (35) من القانون بنصها الجديد، ووفقاً للضّوابط التي يعتمِدها مُدير محاكم دبي، القيام بأعمال الكاتب العدل باستخدام التعامُلات الرقميّة، بما تتضمّنُه من أعمال وإجراءات، سواءً تعلّقت بالتحقُّق من الهويّة، أو الاتصال عن بُعد، أو التوقيع الإلكتروني، أو سداد الرُّسوم، أو غيرها، وتُعتبر هذه الأعمال والإجراءات أنّها مُتحقِّقة فعليّاً ومُرتِّبة لآثارها القانونيّة دون اشتراط الحُضور الشّخصي لذوي العلاقة أمام الكاتب العدل، ويكون للمُحرّر التقليدي والإلكتروني الذي يُنظِّمُه الكاتب العدل في الإثبات الحجّية ذاتها المُقرّرة للمُحرّرات الرسميّة في التشريعات السّارية، ولا يجوز الطّعن في صِحّة المُحرّر إلا بالتزوير.
وتُشكّل بقرار يُصدِرُه رئيس محاكم دبي لجنة دائمة تُسمّى «لجنة التظلُّمات»، يُحدَّد بمُوجبه رئيسها وأعضاؤها، على أن يكون من بينِهم قاضٍ أو أكثر من قُضاة المحاكم، وكذلك تحديد آليّة عملها والنِّصاب القانوني لصِحّة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وذلك وفقاً للنص الجديد للمادة (36) من القانون، والتي أوضحت كذلك مهام وصلاحيات اللجنة، فيما بينت المادة (37) من القانون ذاته إجراءات التظلم.
وبشأن التفتيش وضمانات فرض الجزاءات، فقد نصت المادة (39) من القانون على أن يكون التفتيش على المكاتب وكُتّاب العدل وفقاً للآليّة التي يعتمدها مدير محاكم دبي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، ولا يجوز للجنة شؤون الكاتب العدل توقيع أي جزاء على المكتب أو الكاتب العدل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وسماع أقوال ودفاع المكتب أو الكاتب العدل بحسب الأحوال. وتكون لمُوظّفي إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من مُدير محاكم دبي صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الضرورة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App