قضت محكمة الجنايات ف يدبي بالحبس عاماً والغرامة والإبعاد بحق عاطل آسيوي عرض على موظفة بخدمة العملاء في أحد مراكز إنجاز المعاملات الحكومية رشوة 10 آلاف درهم مقابل قيامها بتغيير الاسم التجاري لشركة تابع لها إلى اسم جديد، دون أن يغير النشاط التجاري في الرخصة، أو يستوفي المستندات المطلوبة لمثل هذه المعاملات، والتي تشمل سند موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع تفيد بعدم الممانعة في تغيير النشاط والاسم التجاري للشركة. وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن الموظفة أبلغت الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي بأنها تعمل لدى مركز مختص بإنجاز المعاملات الحكومية، وعرض عليها المتهم رشوة لتغيير الاسم التجاري للشركة، فتم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الفساد الإداري، والتنسيق معها لمسايرة المتهم وإعداد كمين له وضبطه.
وتواصلت الموظفة مع المتهم هاتفياً وأعربت له عن موافقتها على تلقي المبلغ في مكان عملها، وبعد عملية الاستلام تم القبض عليه، وبسؤاله اعترف بتسليم المبلغ للموظفة مقابل قيامها بتغيير اسم الشركة دون أن يجلب مستند الموافقة الأمنية من هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، مقراً بأنه يدرك تماماً أنه طلب منها إجراء معاملة بشكل غير قانوني لإدراكه أن الحصول على المستند المشار إليه يتطلب مدة طويلة.
إلى ذلك، تراجع المتهم عن أقواله أثناء محاكمته وأنكر التهمة، ودفع محاميه ببطلان اعترافه بمحضر الاستدلال لكونه تحت الإكراه، واستجوابه باطل لعدم الاستعانة بمترجم، لكن لم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفع مؤكدة في حيثيات حكمها أن الأوراق خلت من أي دليل يفيد بإكراهه على الاعتراف، وانتهت المحكمة إلى حبسه عاماً، وغرامة 10 آلاف درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App