أوضحت جمعية حماية المستهلك، الحالة التي يستحق فيها المسافر إعادة قيمة التذكرة مع منحه تعويضًا يعادل 100% من قيمتها، عند إلغاء الرحلة الجوية.
ووفقًا للدليل الشامل لحقوق المستهلك، أوضحت الجمعية أنه -في غير حالات القوة القاهرة- لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المنتظمة، ويلتزم بإبلاغ العميل بإلغاء الرحلة قبل موعد إقلاعها. وأضافت أنه في حال إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلات الدولية أو الداخلية قبل 24 ساعة إلى 4 ساعات من الموعد واضطراره إلى الحجز على ناقل جوي آخر لعدم توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من الموعد الأصلي المحدد، فيستحق إعادة قيمة التذكرة وتعويضًا يعادل 100 من تلك القيمة.
وينص الدليل الشامل لحقوق المستهلك في ما يخص حقوقه عند إلغاء الرحلات من قبل الناقل الجوي على ما يلي:
-في الرحلات الدولية، إذا تم إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلة قبل 14 يوماً من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة للسفر، فيستحق المستهلك إعادة قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة له، وتعويضه بما يعادل 100% من قيمة خط السير غير المستخدم.
أما إذا تم إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلة من 14 يوماً إلى 24 ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة للسفر فيُخيّر المستهلك بين إيجاد رحلة بديلة خلال أقل من 24 ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة, أو فسخ التعاقد ويستحق بذلك إعادة قيمة التذكرة إضافة إلى تعويض يعادل 50% من تلك القيمة.