حددت وزارة البلدية والبيئة ضوابط وإجراءات وكيفية التقدم للحصول على رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية للمرشحين
لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، والمستندات المطلوبة والشروط العامة والاشتراطات التخطيطية والتنظيمية
المطلوبة للحصول على رخصة إعلان للدعاية الانتخابية.
وإليكم إجراءات التقديم للحصول على رخصة الإعلان وهي كالأتي
يتم التقديم بالطرق التالية:
1- موقع وزارة البلدية والبيئة الخدمات الالكترونية رخص الإعلان، من خلال الرابط:
http://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1525&siteID=1
2- عن طريق عناوين البريد الإلكتروني المدرجة بالرابط التالي:
https://www.mme.gov.qa/static/municipalities-contact/
المستندات المطلوب تقديمها للحصول على رخصة اعلان للدعاية الانتخابية:
- صورة من قيد الترشيح من لجنة الانتخابات.
- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب
- في حالة تقديم الطلب عن طريق مكتب مختص بالدعاية والاعلان أو شركة للدعاية والإعلان:
- اسكتش توضيحي ومعتمد مقدم من مكتب معتمد للدعاية والاعلان أو شركة الدعاية والاعلان للافتة أو اللافتات
المقدمة. - نموذج (قائمة) يوضح (عدد اللافتات -مواقع اللافتات بالإحداثيات أو بالرقم المساحي)
- كتاب تفويض من المرشح
- صورة الرخصة التجارية (الرخصة التجارية للشركة أو المكتب المقدم).
وذكرت الوزارة إن الشروط العامة لرخصة الإعلانات بناءً على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم
ومراقبة وضع الإعلانات، يتم مراعاة البنود الرئيسية التالية لطلب رخص الإعلان:
- أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب العربية وفقاً للضوابط التي تحددها
البلدية المختصة - ألا يتضمن الإعلان ما يسئ إلى الدين الإسلامي أو غيره من الأديان>
- ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك
من اللافتات الرسمية. - ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي على حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة
وسائل الإنقاذ. - ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.
- الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير
مملوك لطالب الترخيص. - ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو
التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة. - عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.
- ألا تكون العلامات التجارية أو الأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية.
- إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم
أضراراً أو تقلق راحتهم كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. - للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة
بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة. - لا يسمح بوضع اللافتات أو الاعلانات على مداخل القسائم أو المحلات والمتاجر.
- يحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الارشادية أو الإشارات المرورية.
وبالنسبة للشروط العامة لرخصة الإعلانات بناءً على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021
يتم مراعاة البنود الرئيسية التالية لطلب رخص الإعلان:
- يجب حصول المرشح على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته بالدعاية الانتخابية.
- المحافظة على الوحدة الوطنية حيث لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية لأي نزعة قبلية أو طائفية، وأن تتوافق الشعارات
والعبارات المستخدمة مع القيم الدينية والمجتمعية مع المجتمع القطري أو التقاليد السائدة في المجتمع. - عدم الإساءة الى أي مرشح آخر أو اثارة النعرات القبلية والطائفية بين المواطنين بأي شكل.
- عدم استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية.
- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية.
- تزال اللافتة بانتهاء مدة الترخيص، يلتزم المرشح أو الجهة المنظمة للإعلان بإزالة الاعلانات والنشرات الانتخابية على
نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. - لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة، على أن تراعى الأماكن
والأوقات المحددة في الترخيص.
الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوبة توافرها للحصول على رخصة اعلان للدعاية الانتخابية:
1- الموقع:
- يقصد بها الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الاعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية.
- المنصات الاعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والاعلان.
2-مساحة اللافتة الدعاية الانتخابية: لا تزيد عن 6م2.
3- ارتفاع اللافتة: لا يزيد عن 3م
4-عرض اللافتة: لا يزيد عن 2م.
5-يجب ترك مسافة لا تقل عن 25م بين اللافتة والأخرى
6- يجب ترك مسافة لا تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات.
7- يحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم
(1) لسنة 2012م والمنصوص عليه بالمادة رقم (11) والمادة رقم (25) بقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة
2021م.
8- لا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م.
9- يسمح بوضع اللافتة الاعلانية على قواعد أسمنتية وبدون اجراء عملية حفر.
10- الفترة الزمنية لممارسة الدعاية الانتخابية: بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة
من بدء عملية الانتخاب.
11- الجهات الأخرى المشاركة في أداء الخدمة:
- مكتب الوكيل المساعد لشؤون البلديات.
- إدارة التخطيط العمراني
- هيئة الأشغال العامة
- الإدارة العامة للمرور.
المصدر: متابعات قطر عاجل