أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير ثلاث قنوات لتلقي ملاحظات وشكاوى المتعاملين مع مراكز استقدام العمالة المساعدة.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري، جاهزية الوزارة لتلقي ملاحظات المتعاملين مع المراكز المعتمدة لاستقدام العمالة المساعدة، البالغ عددها 62 مركزاً، أو المكاتب المخالفة التي تم إغلاقها أخيراً، وعددها 84 مكتباً، سواء كانت ملاحظات متعلقة بمطالبات مالية مثل استرجاع رسوم الاستقدام خلال فترة تجربة العامل المساعد ومدتها ستة أشهر أو بعد انتهاء هذه الفترة، فضلاً عن الملاحظات المتعلقة باستبدال العامل المساعد بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة.
يذكر أن الوزارة أعلنت، أخيراً، عن إغلاق 84 مكتباً مخالفاً لقانون عمال الخدمة المساعدة على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، وذلك انطلاقاً من الحرص على التطبيق الأمثل لأحكام القانون، بما في ذلك الحد من الممارسات السلبية المرتكبة من قبل المكاتب المخالفة، والتي انعكست على حقوق المتعاملين معها من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وعلى العمالة المساعدة. وقال خوري إن تعامل الوزارة مع الملاحظات الواردة إليها يتم وفقاً لآلية محددة، حيث يتم التواصل مع صاحب العلاقة والمركز المعني خلال خمسة أيام عمل من تلقي الملاحظة، وذلك بحلها ودياً أو إحالتها إلى القضاء للنظر والبتّ فيها في حال تعذّر الوصول إلى الحل الذي يُرضي الطرفين.
وأوضح أن الوزارة توفر ثلاث قنوات لتلقي الملاحظات للتسهيل على أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، حيث تشمل هذه القنوات مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، من السبت إلى الخميس، وذلك من خلال أربع لغات، فضلاً عن الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae، إلى جانب التطبيق الذكي للوزارة المتوافر في متجرَي «أبل ستور» و«غوغل بلاي». وأشار إلى حرص الوزارة على ضمان حقوق كل الأطراف، سواء من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة أو العمالة المساعدة أو المراكز التي تستقدم هذه الفئة من العمالة.
ودعا خوري أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة الراغبة في استخدام وتشغيل العمالة المساعدة إلى التعامل مع المراكز المعتمدة التي تقدم الخدمات للمتعاملين بما ينسجم مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وبالشكل الذي يضمن حقوق الأطراف كافة.
ضمان العامل المساعد لمدة عامين
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة ملزمة بضمان العامل المساعد لعامين، حيث يتم بموجب ذلك رد كامل تكاليف الاستقدام للمتعامل أو توفير عامل مساعد آخر في حال وقوع أيٍّ من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد (فترة التجربة)، وتشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
وأضافت أن المراكز ملزمة بردّ جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة حتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتين قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو ترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.
وتوفر مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة من الوزارة حزمة متكاملة من الخدمات للمتعاملين عبر باقات محددة تم تصميمها بما يلبي احتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App