رفضت زوجة خليجية مقاضاة زوجها (خليجي) إثر اتهامه بالدخول إلى حسابها عبر «سناب شات»، ونسخ وتخزين صورها وصور صديقتها، وقضت محكمة جنح رأس الخيمة ببراءة الزوج من تهمة نسخ وتخزين الصور ومقاطع الفيديو، لانتفاء أركان الجريمة، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم دخل بدون تصريح إلى وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح وترتب على ذلك نسخ بيانات ومعلومات شخصية، واستخدم وسيلة تقنية معلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها.
وجاء في أوراق القضية أن صديقة زوجة المتهم (خليجية) قدمت شكوى إلى الشرطة تفيد بأن زوج صديقتها حصل على هاتف زوجته ونسخ صور ومقاطع فيديو خاصة بها كانت أرسلتها إلى صديقتها عبر «سناب شات»، لافتة إلى أن الصور والفيديوهات تتضمن محتوى خاص بها، والمتهم اطلع عليها وخزنها بغير إذنها وموافقتها.
وقال المتهم خلال التحقيقات إنه في يوم الواقعة سلمته زوجته هاتفها من أجل استلام طلبية طعام، ونظراً لوجود خلافات بينه وبينها أطلع على حسابها في تطبيق «سناب شات» لمعرفة مصدر الصور والفيديوهات، وخزن الصور والمحادثات باعتبار أن الهاتف هاتف زوجته، وفؤجئ فيما بعد بتقديم صديقة زوجته بلاغاً ضده، مضيفاً أنه سلم هاتف زوجته للشرطة طواعية عند مطالبتهم له بذلك.
وأفادت الزوجة خلال التحقيقات بأنها لا ترغب في تقديم بلاغ ضد زوجها بسبب دخوله إلى حسابها عبر تطبيق «سناب شات» والاطلاع على صور خاصة بها، مؤكدة أنه لم يطلع على صور الشاكية، وأنها تود العودة إلى زوجها ولا تريد أي مشكلة قد تؤدي إلى إنفصالهما، ومن جهته طالب وكيل المتهم محمود شبل، الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم وجود شكوى وإنكار موكله التهمتين المسندتين له في مراحل التحقيقات.
وجاء في حكم محكمة الجنح أن التهمتين المسندتين للمتهم منعدمتي الأركان إذ إن ما دخل إليه المتهم من صور ومحادثات وفيديوهات لم يكن عبر حساب الشاكية على برنامج «سناب شات»، وإنما عبر حساب زوجته التي أقرت بأنها سلمت الهاتف إليه، فضلاً عن أنها قررت في التحقيقات أنها لا ترغب في تقديم شكوى ضده، بما ينتفي معه قصد الاعتداء على الخصوصية المشترطة بمقتضيات المادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي، وذلك بموجب توفر رضا وموافقة زوجة المتهم على ذلك تماما مثلما ينتفي معه ركن تلك الجريمة في مواجهة الشاكية.
وأوضحت أن المتهم لم يتجه مطلقا للاطلاع على خصوصية الشاكية إنما اتجه للاطلاع على خصوصية زوجته ما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news