التخطي إلى المحتوى

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد طليقته، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الإضرار بسمعته ومكانته الاجتماعية، بسبب تقدمها ببلاغ كاذب ضده، وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت مما يثبت كذب المدعى عليها في بلاغها ضد المدعي والذي تم حفظه.

 

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ قدمته ضده، مشيراً إلى أن المدعى عليها تقدمت ببلاغ جزائي ضده تقرر حفظه كما أخلت باتفاقهما حول النفقة ومقدارها، وقررت أمام محكمة التنفيذ بأنه لم يدفع لها النفقة الشهرية فتم التعميم عليه بالرغم من دفعه للنفقة، وقام بسداد المبلغ المبين بالتعميم، ثم استرده لاحقاً، وترتب على فعل المدعى عليها أضراراً لحقت به، كونه موظفاً ذا مكانه اجتماعية تأثرت بهذه الأفعال.

 

وأوضحت المحكمة أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، ولا يترتب علي المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت وجود حالة من الحالات الأربعة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية وهي، توافر قصد التعدي، أو أن تكون المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، أو إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الأخرين من ضرر، أو إذا تجاوز من استعمل الحق ما جرى عليه العرف والعادة، مشيرة إلى أن عبء إثبات الحق المطالب به وقوعه على عاتق من تمسك به.

 

وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه، وأن من المقرر أن الركن الأساس في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يدخله الشك في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة، وأن المبلغ ضده برئ منها، لافتة إلى أن الأوراق خلت مما يثبت كذب المدعى عليها في بلاغها ضد المدعي والذي تم حفظه، وحكمت المحكمة، برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم القضائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news