تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب، اعتباراً من اليوم الأول من نوفمبر2021، تطبيق إجراءات جديدة لتقديم مزيد من التسهيلات للمسجلين بالنظام الضريبي بشأن طلبات إعادة النظر، وتقديم الاعتراضات على قرارات الهيئة، وتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، فضلاً عن إجراءات الطعن، وضوابط تقسيم الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته، أمس، أنه يحق لأي شخص التقدم بطلب إلى «الاتحادية للضرائب»، لإعادة النظر في أي قرار أو جزء منه صدر عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسبباً ومستوفياً للشروط المقررة خلال 40 يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار، وأن تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر والبت فيه بقرار مسبب خلال 40 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وتبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
وأضافت أنه بموجب التعديلات الجديدة، يتم تقديم الاعتراض على قرار الهيئة بشأن طلب إعادة النظر إلى «لجنة فض المنازعات الضريبية»، خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.
وبيّنت أنه وفقاً للتعديلات، تُعدّ القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً، بينما تُعدّ القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد قيمتها على 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً، إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ، ويتم تنفيذ قرارات اللجنة النهائية التي تتمتع بقوة السند التنفيذي من قبل قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام القانونية.
وأوضحت أن المرسوم بقانون حدد إجراءات الطعن أمام المحاكم المختصة بأن يتم تقديم طلب الطعن خلال 40 يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بقرار اللجنة، في حال الاعتراض على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أو عدم صدور قرار منها.
عدم قبول الاعتراض
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه لا يقبل الاعتراض المقدم لـ«لجنة فض المنازعات الضريبية» في ثلاث حالات: الأولى إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة، والثانية إذا لم يتم سداد الضريبة المرتبطة بالاعتراض، والثالثة إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news