تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
أكد السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم (1) لسنة 2022 سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
وقال الكواري، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الهيئة قامت بالتنسيق مع كافة جهات العمل المسجلة لتحميل قيمة بدل السكن المقررة لموظفي كل جهة، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل بموقع الهيئة الإلكتروني، اعتباراً من أكتوبر 2022، كمرحلة تجريبية خلال الفترة الانتقالية حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك لقياس مدى كفاءة الأنظمة وجاهزيتها، استعداداً للعمل بالقانون.
وأوضح أن الهيئة على أتم الاستعداد والجاهزية لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ العمل به، الموافق ليوم غد /الثلاثاء/، بحيث تتمكن جميع جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون، سواءً المسجلة لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات أو التي تسري عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ العمل به، من تحديث أو تسجيل (بيانات جهة العمل – بيانات موظفيها) أو استقبال الاستفسارات أو طلبات المؤمن عليهم الخاصة بالقانون إلكترونياً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية (الرقمية) لجهات العمل بموقع الهيئة، فضلاً عن تدريب موظفي الهيئة للقيام بالمهام الموكلة إلى الموظفين، كل حسب اختصاصه.
كما كشف الكواري عن أبرز المزايا التي سيقدمها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، قائلا إنه سيحقق توسعة في نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية + بدل السكن)، مع السماح لصاحب المعاش المدني بالجمع بين المعاش وراتب الوظيفة في حالة التحاقه بعمل في القطاع الخاص، عدا حالة إعادة التعيين بذات الجهة التي كان يعمل بها قبل إحالته للتقاعد.
وتابع: إن أبرز المزايا التي سيقدمها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد تتمثل في استثناء المرأة المؤمن عليها من شرط العمر وتخفيض المعاش إذا كانت الاستقالة لسبب عائد لرعاية ولد أو أكثر (من الأبناء) من ذوي الإعاقة، إضافة إلى حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات بالقانون الحالي.
كما نوه بأن القانون الجديد وضع حدا أدنى لمعاش المؤمن عليه بما لا يقل عن 15 ألف ريال في ثلاث حالات، هي: الوفاة، والعجز، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد (وفقاً للسن المقررة في الأنظمة الوظيفية التي يخضع لها المؤمن عليه، بما لا يقل عن 60 سنة)، مضيفاً أن الهيئة ستمنح مكافأة المدة الزائدة لمن تزيد مدة خدمته الفعلية عن 30 سنة، في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة أو بلوغ سن 60 سنة، لتحسب السنوات الزائدة اعتباراً من تاريخ سريان القانون في 3 يناير 2023.
وقال مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن القانون الجديد سيسهم في زيادة نصيب الأرملة إلى 100 بالمئة من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، إضافة لجواز منح علاوة دورية لكل أو بعض المعاشات بقرار من مجلس الوزراء، ومنح سلف لأصحاب المعاشات وفقا للضوابط المقررة، وجواز إضافة بعض عناصر الراتب إلى راتب حساب الاشتراك بقرار من مجلس الوزراء.
وحول الفئات الجديدة التي تمتد إليها مظلة قانون التأمينات الاجتماعية، أشار الكواري خلال لقائه مع /قنا/، إلى أن مظلة التغطية التأمينية ستشمل فئات جديدة لم تكن ضمن الفئات المشمولة بأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات الحالي، مبيناً أن الفئات التي ستسري عليها أحكام القانون إلزامياً هي: العاملون القطريون الخاضعون لأحكام قانون العمل، والعاملون القطريون في الشركات المستثناة من الخضوع لقانون العمل ولديها أنظمة وظيفية خاصة، والعاملون القطريون في الشركات والجهات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المشمولة بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حالياً، ومواطنو دول مجلس التعاون العاملون بالجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل بدولة قطر وبالشركات المستثناة من الخضوع لقانون العمل ولديها أنظمة وظيفية خاصة بدولة قطر.
وأضاف السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الفئات التي ستسري عليها أحكام القانون، اختياريا، ستكون مرتبطة بالقطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل، وهم (أصحاب العمل ذوو المهن الحرة من أطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم)، موضحا أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا يحدد الفئات التي سيسري عليها النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك بالنظام.
وفيما يتعلق بالفروقات بين مكافأة المدة الزائدة ومكافأة نهاية الخدمة، أوضح الكواري أن مكافأة المدة الزائدة تمنح من صندوق التقاعد المدني وفقا للضوابط التي تم النص عليها في القانون وما ستحدده اللائحة، لافتا إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تمنح من جهة عمل الموظف بناء على نظم الموارد البشرية المعمول بها في كل جهة، ويمكن الجمع بين كل من مكافأة المدة الزائدة ومكافأة نهاية الخدمة لمن تتوفر لديه شروط استحقاق كل منهما.
وأشار إلى أن المقصود بمصطلح “راتب حساب الاشتراك” في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، هو الراتب أو الأجر الأساسي للمؤمن عليه مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن وفقا لأحكام القانون.
وقال الكواري، ردا على سؤال عن الفرق بين /الراتب/ في قانون التقاعد والمعاشات و/راتب حساب الاشتراك/ في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، إن الراتب، وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، هو الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية، واعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم (1) لسنة 2022 في 3 / 1 / 2023، سيضاف بدل السكن لراتب حساب الاشتراك، ليصبح الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن.
وردا على سؤال آخر عن المقصود بالحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك، أوضح أن الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك هو 100 ألف ريال اعتبارا من تاريخ صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم (1) لسنة 2022، في 19 / 4 / 2022، لمن يقل راتبه عن هذا الحد، فإذا زاد عن هذا الحد فلا يعتد بالزيادة، كما يثبت راتب حساب الاشتراك الذي يتجاوز 100 ألف ريال كما في 19 / 4 / 2022، على ألا يعتد بأية زيادة تطرأ عليه، وبذلك لن يضاف بدل السكن لأصحاب هذه الفئة، وفق ما أكده الكواري.
وفيما يخص نسبة الاشتراكات بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، قال الكواري إن الاشتراك الشهري يحسب للمؤمن عليه على أساس راتب حساب الاشتراك (الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن) بنسبة 21 بالمئة، موزعة على النحو الآتي: 7 بالمئة تستقطع من راتب حساب اشتراك المؤمن عليه، و14 بالمئة تتحملها جهة العمل.
وعن موعد تسديد الاشتراكات لصندوق التقاعد المدني، قال مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن جهة العمل تلتزم بأداء الاشتراك الشهري للصندوق اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي المستحقة عنه، وبما لا يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي، مشيرا إلى أن المتأخر عن سداد الاشتراكات وأي مبالغ أخرى مستحقة للصندوق يُلزم بدفع غرامة تأخير قدرها 2 بالمئة شهريا من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد.
أما فيما يتعلق بقواعد إضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، فلفت الكواري إلى أن قيمة بدل السكن المسدد عنه الاشتراك للمؤمن عليه، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، يجب ألا تتجاوز مبلغ 6 آلاف ريال، فإذا تجاوزت قيمة البدل هذا الحد، يتم تخفيض الاشتراك عن البدل إلى القيمة المذكورة، وألا يتجاوز راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليه، بعد إضافة بدل السكن، الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك، وهو 100 ألف ريال، فإذا تجاوز راتب حساب الاشتراك بعد إضافة بدل السكن هذا الحد، يضاف جزء من بدل السكن بالقدر المكمل لذلك الحد.
وتابع: يحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقف صرفه للموظف لانتفاعه بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل، كما لو كان يصرف له نقدا بحسب الحالة الاجتماعية الفعلية للموظف وبحد أقصى 6 آلاف ريال، وبمراعاة الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك السابق بينهما، حيث إنه في حال كان مقدار الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للموظف 98 ألف ريال ومقدار بدل السكن 6 آلاف ريال، في هذه الحالة يضاف لراتب حساب الاشتراك بدل السكن بقيمة ألفي ريال فقط اعتبارا من 3 / 1 / 2023، بما لا يتجاوز الحد الأقصى.
وقال السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في مقابلته مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن جهة العمل تتحمل سداد الاشتراك المستحق لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة (15) سنة عند انتهاء خدمة المؤمن، بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، وفيما عدا ذلك يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراك عن بدل السكن، أو ترد له الاشتراكات التي سددها عن ذلك البدل.
وحول عدم التزام جهة العمل بالتسجل أو الاشتراك عن كل أو بعض العاملين لديها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، أوضح الكواري أن جهة العمل تلتزم بأداء مبلغ إضافي مقداره 10 بالمئة من إجمالي قيمة الاشتراكات الحقيقية الواجبة السداد إذا لم تسجل أو تشترك عن كل أو بعض موظفيها أو عمالها أو لم تسدد الاشتراكات على أساس الرواتب أو الأجور الحقيقية، فضلا عن غرامات التأخير والعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك لحث كافة جهات العمل على الالتزام بتوريد بيانات وسداد اشتراكات موظفيها بشكل مستمر لضمان الحقوق.
وعن التزامات جهة العمل التي تسري عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الجديد اعتبارا من تاريخ تنفيذه، قال إن جهة العمل من القطاع الخاص غير الخاضعة للقانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات تلتزم بتقديم طلب تسجيلها لدى الهيئة إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية (الرقمية) لجهات العمل بموقع الهيئة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون في 3 / 1 / 2023، مرفقا به نسخة من (بطاقة قيد المنشأة – السجل التجاري- الرخصة التجارية – النظام الأساسي وعقد التأسيس) وتحديد المسؤول عن الإدارة الفعلية لجهة العمل لدى الهيئة، وبيانات المفوضين بالتعامل مع الهيئة، إضافة إلى تسجيل الموظفين أو العاملين القطريين لدى الهيئة خلال (90) يوما من تاريخ العمل بالقانون، مرفقا به، نسخة من صورة من قرار التعيين أو العرض الوظيفي أو عقد العمل بحسب الأحوال للموظف أو العامل بعد التصديق عليه من جهة الاختصاص بالدولة، إضافة إلى إخطار الهيئة ببيانات المؤمن عليه شهريا وأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها خلال الشهر وفقا للوسائل المعتمدة لدى الهيئة.
ونوه السيد علي الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بأنه على الجهات المسجلة لدى الهيئة إخطارها بالبيانات الشخصية والوظيفية والتعليمية والاجتماعية للمؤمن عليه خلال (90) يوما من العمل بالقانون، حيث إن جهات العمل المسجلة حاليا لدى الهيئة والخاضعة لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ينبغي عليها تحديث بيانات ومستندات تسجيلها لدى الهيئة إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية (الرقمية) لجهات العمل بموقع الهيئة، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون، وفقا للنماذج والوسائل المعتمدة لدى الهيئة.
وأضاف أنه يجب تحديث بيانات المؤمن عليهم لدى الهيئة خلال (90) يوما من تاريخ العمل بالقانون، وفقا للوسائل التي تحددها الهيئة، وتشمل تلك البيانات (الرقم الشخصي، ووسائل الاتصال – الوظيفية التعليمية الحالة الاجتماعية).
أما بالنسبة لعملية التنسيق، فإن كل جهة عمل تقوم بتعيين مسؤول اتصال لتنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بتطبيق القانون واللائحة والقرارات المنفذة مع الهيئة، وهو ما من شأنه أن يسهم في سرعة التواصل بين الجانبين، ويجوز لجهة العمل تفويض أكثر من مسؤول على أن يحدد المهام الموكلة لكل منهم، وعلى جهة العمل عند تعيين مسؤول الاتصال استيفاء النموذج المعتمد لدى الهيئة بذلك ويتولى المهام التالية: تزويد الهيئة بكافة النماذج والمستندات والبيانات المطلوبة، ومتابعة سداد الاشتراكات والتسويات المالية وأية مبالغ أخرى تستحق على جهة العمل.
وأشار الكواري إلى وجوب تسجيل جهات العمل غير المسجلة لدى الهيئة سواء حكومية أو خاصة (في حال وجود موظف قطري أو أكثر بصفة منتظمة)، وذلك خلال (30) يوما من تاريخ العمل بالقانون في 3 / 1 / 2023، أو من تاريخ إنشاء الجهة إذا كان لاحقا على تاريخ العمل بالقانون.. مؤكدا أحقية الهيئة بتسجيل المؤمن عليه لدى جهة عمله إذا لم تلتزم جهة العمل بتسجيله لدى الهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل، وذلك بناء على تقرير التفتيش، وتتولى إخطار جهة عمله بتسجيله وبالاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليها، ويجوز لجهة العمل التظلم من قرار الهيئة.
ولفت مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن العامل أو الموظف القطري يجوز له أن يتقدم بطلب لتسجيله لدى الهيئة إلكترونيا، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية (الرقمية) للمواطنين بموقع الهيئة، وإذا لم تلتزم جهة العمل بتسجيله لدى الهيئة خلال (30) من تاريخ التحاقه بالعمل، وفي حالة ثبوت سريان أحكام القانون على العامل، تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات تسجيله لديها، وإخطار جهة العمل بذلك ويجوز لجهة العمل الاعتراض بهذا الشأن.
وشدد مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في مقابلته مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على ضرورة قيام جهات العمل المسجلة لدى الهيئة بالاحتفاظ بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات ذات الصلة بتطبيق القانون إلكترونيا بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي والربط الإلكتروني مع جهات العمل، بحيث تتمكن جهة العمل من موافاة الهيئة بأي مستند في حينه.
وأشار إلى أنه ينبغي لجهات العمل التي تسجل بعد تاريخ العمل بالقانون إنشاء ملف لجهة العمل يتضمن البيانات والمستندات على الرابط الإلكتروني لبوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل: التسجيل لدى الهيئة وبيانات المبالغ المسددة للصندوق، وبيانات المؤمن عليهم لديها)، إضافة لإنشاء ملف التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه: يتضمن البيانات والمستندات على الرابط الإلكتروني لبوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل: تكون هذه الملفات أساسا لأداء الاشتراكات وتسوية المعاش وكافة المزايا التأمينية، وحفظا لحقوق جميع الأطراف.
وفي سياق آخر، أوضح مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه في حال عُيّن أو أعيد تعيين صاحب المعاش في إحدى جهات القطاع الحكومي الخاضعة لأحكام هذا القانون، يوقف صرف المعاش له خلال مدة عمله، ويكون الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة إلزاميا، وإذا كان راتبه أقل من معاشه، يصرف له الفرق من الصندوق.
وتابع : إن معاشه يحتسب عند انتهاء خدمته الجديدة، على أساس راتب حساب المعاش عن تلك المدة، ويصرف له بالإضافة إلى معاشه الموقوف، بشرط ألا تقل تلك المدة في غير حالات الوفاة أو العجز عن (8) سنوات، فإذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة عن هذه المدة، يصرف له معاشه الموقوف فقط، ويستحق تعويض الدفعة الواحدة عن تلك المدة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما لفت إلى أنه في حال عُيّن أو أعيد تعيين صاحب المعاش في جهة عمل من القطاع الخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإنه يخير بين الاستمرار في صرف المعاش وعدم الخضوع لأحكام هذا القانون، وبين وقف صرف المعاش والخضوع لأحكام هذا القانون، وفي حالة اختيار الخضوع لأحكام هذا القانون، يعامل مثل الحالة السابقة، وفي جميع الأحوال، يكون الاشتراك من تاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام هذا القانون، ولا يجوز له ضم المدة السابقة على تقديم الطلب.
كما نوه مدير إدارة المشتركين بالهيئة بأنه إذا تمت إعادة تعيين صاحب المعاش من القطاع الخاص في الجهة ذاتها التي كان يعمل بها قبل انتهاء خدمته، يوقف صرف المعاش له خلال مدة عمله، ويكون الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة إلزاميا، وإذا كان راتبه أقل من معاشه، يصرف له الفرق من الصندوق، ويسوى معاشه بذات الطريقة.
وفي السياق ذاته، قال إنه في حال انتهت خدمة صاحب المعاش العائد للعمل بسبب الوفاة أو العجز، تتحمل جهة العمل سداد الاشتراكات المستحقة لبدل السكن عن المدة المكملة لمدة (8) سنوات، ويحسب بدل السكن ضمن راتب حساب المعاش، حيث إنه في حالة انتهاء خدمة صاحب المعاش العائد للعمل لغير حالتي الوفاة والعجز، يتحمل سداد الاشتراكات المستحقة لبدل السكن عن المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، أو ترد إليه اشتراكاته فقط التي سددها للصندوق عن ذلك البدل، ويسوى معاشه بعد استبعاد بدل السكن من راتب حساب المعاش.
وعن المزايا المقدمة للمرأة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، كشف عن استثناء المرأة من شرط العمر وتخفيض المعاش في حالة الاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة، إضافة لزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100 بالمئة من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، والانتفاع بالمعاش دون تخفيض عند الإحالة إلى التقاعد في سن (55).
وعن المشمولين بنظام شريحة الدخل، قال الكواري إن هناك قرارا سيصدر من قبل مجلس الوزراء يحدد الفئات المشمولة بالنظام، وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به وتسوية المعاش، حيث إن الاشتراك بهذا النظام سيكون اختياريا.
وأوضح الكواري، أن الانتفاع بالمعاش المبكر، يشترط له ألا يقل العمر عن (50) سنة، ومدة اشتراك (25) سنة يكون من بينها مدة خدمة فعلية لا تقل عن (20) سنة، وستحدد شروط استحقاق المعاش المبكر وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وأكد الكواري في ختام مقابلته مع /قنا/ أن مظلة التأمينات الاجتماعية توفر الحماية اللازمة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في مواجهة عجز يلحقه أو إصابة تصيبه أو شيخوخة يبلغها أو وفاته وفاة طبيعية أو بسبب حادث، وذلك وفق شروط ومعايير محددة وبما يتماشى مع مبدأ التكافل الاجتماعي.
المصدر: قطرعاجل + صحيفة العرب القطرية
شاهد أيضاً
أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن الانتهاء من نشر نتاج المرحلة الثانية من عمل …