التخطي إلى المحتوى

تفاعل متعاملون مع بنود القانون، وطالبوا بتشديد الرقابة على تطبيق مكاتب استقدام العمالة المساعدة، للقرارات والقوانين التي تصدر من الوزارة والجهات المختصة، وعدم التلاعب بإجراءات ورسوم استقدام عمالة مساعدة، خصوصاً العمالة المنزلية.

وقال أحد المتعاملين، محمد المازمي: “من الخطأ أن يرسل مكتب استقدام العمالة المساعدة، خصوصاً العمالة المنزلية، بدون فحص طبي، وعندما يبدأ صاحب العمل في إجراءات تعديل الوضع والإقامة، يكتشف من خلال الفحص الطبي أنها مصابة بمرض معدٍ مثل السل وغيره”.

وطالب وزارة الموارد البشرية والتوطين بضرورة إلزام مكاتب الاستقدام بإجراء فحوص طبية للعمالة المساعدة قبل إرسالها إلى منازل أصحاب العمل، حتى لا تختلط بأسرة بها أطفال، ما قد يتسبب في إصابة أحدهم بمرض معدٍ.

وذكر أن مكاتب الاستقدام بشكل عام يجمعون العمالة المساعدة المستقدمة في سكن مشترك، وبذلك يكون هناك فرصة لنقل العدوى من المصابة إلى غيرها.

وطالبت عبير هليل، بضرورة إعادة النظر في الرسوم التي تقرها المكاتب لأنها مبالغ فيها بشكل كبير”، مشيرة إلى أن الأسرة تدفع للمكتب وتدفع راتب للعاملة وتتكلف رسوم الإقامة والتأمين.

وأضافت: “من الضروري مراجعة شروط الباقات، لأنها لم تمنع هروب العاملات، وتكبد رب الأسرة مبالغ طائلة”.

وقالت أم خالد: “لابد أن تلزم الوزارة مكاتب استقدام العمالة المساعدة بإرجاع الأموال التي تم دفعها للمكاتب في حال إعادة العاملة المساعدة إلى المكتب، وذلك حسب الشروط المحددة بالعقد”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أفادت بأن الغرامة المقررة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير الملتزمة بأسعار الباقات، هي 5000 درهم عن كل حالة، في حال عدم الالتزام بأسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة أو التعاقدات خارج الأنظمة الإلكترونية، وذلك حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 حول عمال الخدمة المساعدة. وأوضح القانون ولائحته التنفيذية مجموعة من المخالفات والجزاءات الإدارية التي من شأنها زيادة امتثال مكاتب استقدام العمالة المساعدة للقانون، وبما يضمن حقوق أصحاب العمل والأسر التي تتعامل مع المكاتب.

وذكر المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أن غرامة عدم الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة، هي 5000 درهم عن كل حالة، وكذلك فإن الغرامة على عرض السيرة الذاتية لعامل مساعد مخالف أو عليه شكوى انقطاع عن العمل، 5000 درهم عن كل حالة، وتحدد 5000 درهم غرامة عن كل حالة في حال التعاقد مع عامل مساعد لم يستوفِ الكشف الطبي أو شروط إصدار الإقامة.

فيما حدد القانون ولائحته التنفيذية غرامة 2000 درهم في حال عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين، وكذلك في حال عدم الالتزام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل، خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل. وأوضح القانون ولائحته التنفيذية أنه في حال عدم إتاحة العامل المساعد لصاحب العمل خلال المدة المتفق عليها عند استقدامه للعمل من خارج الدولة، يغرم مكتب الاستقدام 100 درهم عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App