التخطي إلى المحتوى

أحيت المحكمة الإدارية بمنطقة جازان الأمل في إعادة عمل نشاط جمعية غيث الصحية من جديد، بعد أن حكمت لمصلحتها ضد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمخالفة الأخيرة المادة (19) فقرة (أ) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك خلال 5 أيام من تقديم الشكوى، والتي تقمص فيه فرع الموارد البشرية ومركز التنمية بجازان دور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إصدار قرار عزل الجمعية «طبقا للمحكمة».

أسباب مجهولة

وكانت إدارة جمعية غيث الصحية تقدمت بتظلم للمحكمة الإدارية بجازان، نظير عزل الجمعية لأسباب مجهولة، والطعن في قرار مركز التنمية الاجتماعية وفرع الوزارة، لعدم توضيح حل مجلس إدارة الجمعية، ورفض مركز التنمية الاجتماعية إمهال الجمعية 14 يوما للحصر والجرد والتجهيز للاستلام والتسليم لمجلس الإدارة الجديد، ووجود عهد مالية تقدر بنحو مليوني ريال، في وقت لم ينفذ فرع الوزارة ومركز التنمية خطاب الجهات المختصة ، والذي تحتفظ «الوطن»، بنسخة منه، وفيه: إيقاف تنفيذ قرار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، والمتعلق بعزل جمعية غيث للخدمات الصحية، واعتماد إنفاذ ما تقرر وفق منطوق حكم المحكمة الإدارية» .

وعقدت المحكمة الإدارية بجازان جلسة الدائرة الأولى، الثلاثاء قبل الماضي، للنظر في الطلب العاجل في القضية المحالة إلى الدائرة، وحضر المرافعة فيه وكيل المدعي، وعدم حضور من يمثل المدعى عليها. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، والطلب العاجل والدراسة والمداولة أصدرت الدائرة الحكم المتمثل في أن تجمل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة، ذكر فيها أن موكله يعمل رئيس لجمعية غيث للخدمات الطبية وقد انتخب من قبل المدعى عليها ومن ثم قامت المدعى عليها بإصدار قرار رقم 35355، بعزل مجلس جمعية غيث للخدمات الطبية بجازان مخالفاً بذلك ما نصت عليه اللوائح والأنظمة استناداً للمادة 19 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقائع الجلسة

أوضحت المحكمة في قرارها ، أن قرار عزل الجمعية يشتمل عدة مخالفات منها المخالفة للمادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في فقرته الأولى، حيث قررت المادة أن قرار العزل يجب أن يصدر من المجلس، واستثناءً يحق للوزير إصدار قرار العزل، وتتمثل المخالفة الثانية في عدم تسبيب القرار وتوضيح المخالفة، التي بناءً عليها صدر القرار بحل مجلس الإدارة، مبينة أن صاحب الدعوى أفاد أن هناك عهداً مالية بما يقارب مليوني ريال، وأنهم قد خاطبوا مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بإمهال المجلس 14 يوماً ليتم الحصر والجرد والتجهيز للاستلام والتسليم لمجلس الإدارة الجديد، إلا أنه قوبل طلبهم هذا بالرفض، مضيفة إلى أنه يتحقق هنا ركن الاستعجال، لترتبه بأمور مالية، تحتاج إلى جرد وحصر وعمل قوائم مالية، من قبل محاسبين معتمدين، ومطالبة المدعى عليه بطلب وقف تنفيذ قرار المدعى عليها بصفة عاجلة.

مخالفات القرار

وقيدت المحكمة الإدارية الخلاف كقضية إدارية، وحددت جلسة للنظر في الطلب العاجل، والذي تبين فيه عدم حضور من يمثل المدعى عليها. وبعد اطلاع الدائرة على الأوراق ودراسة الطلب وبعد التأمل والمداولة أصدرت بشأنه حكمها، نظير الأسباب الممثلة في: أنه لما كان المدعي يطلب إلغاء ووقف القرار، والمتعلق بعزل مجلس جمعية غيث للخدمات الطبية؛ فإن نظر هذه الدعوى والفصل فيها داخل ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية طبقاً للمادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78 وتاريخ).

19/9/1428 التي نصت على اختصاص نظر المحاكم الإدارية في: دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي نصت على ما يلي: يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع.

قضية إدارية

وأوضحت المحكمة عن قبول الدعوى أنه بما أن القرار محل طلب الإلغاء والإيقاف، وتقدم المدعي إلى المحكمة، فإن الدعوى حينئذ تكون مقبولة. وعن موضوع الطلب العاجل: وبما أن المادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3 (وتأريخ 22/‏01/‏1435هـ نصت على أنه: لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك، ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها، ولما كان من المعلوم فقهاً وقضاءً أنه يشرط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين هما: الجدية، بأن تظهر من أوراق الدعوى قيام طلب المدعي على أسباب يرجح معها إلغاء القرار، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج لا يمكن تداركها، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة.

قبول الدعوى

وبين قرار المحكمة أن عزل مجلس الجمعية يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية يتعذر تداركها؛ مما يتحقق معه ركن الاستعجال، وبما أنه تبين للدائرة من بادئ النظر في الأوراق أن المدعي يقيم دعواه على أسباب جدية، حيث يترجح إلغاء القرار محل المطالبة، إذا لم يثبت للدائرة المسوغ النظامي لهذا القرار؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى وقف تنفيذ قرار المدعى عليها، وتشير إلى أن الاعتراض على هذا الحكم لا يوقف تنفيذه بل الواجب على الجهة تنفيذه مباشرة؛ وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري في البند: (أولاً) من محضر الجلسة رقم: (46 (وتاريخ 26/‏12/‏1435هـ، حيث نصت على ما يلي: يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها.

الاعتراض لا يوقف التنفيذ

وأكدت المحكمة أن الدائرة حكمت في الطلب العاجل المقدم في الدعوى بوقف تنفيذ قرار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان رقم 35355، وتاريخ 18/‏2/‏1443.

حكم قضائي

التنمية الاجتماعية تتجاهل تنفيذ الحكم

أسباب مجهولة عزلت جمعية غيث

تقمص فرع الموارد البشرية بجازان دور الوزير في حل المجلس

أبرز مخالفات فرع الموارد البشرية بجازان

مخالفة المادة 19

ركن الاستعجال

عدم توافر أركان الدعوى

عدم ثبوت المسوغ النهائي

عدم حضور المدعى عليه للجلسة

رفض إمهال الجمعية تسليم العهد

عدم تسبيب القرار وتوضيح المخالفة