التخطي إلى المحتوى

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مدير شركة سابق بن يؤدي للشركة 25 ألف درهم استكمالاً للتعويض المؤقت المقضي به بالدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية بمبلغ 5000 درهم المقضي بها مؤقتاً سابقاً، بحيث يكون التعويض الإجمالي المقدر للمحكمة المدنية والجزائية 30 ألف درهم، وذلك لقيامه بزيادة راتبه 5000 درهم، وصرفه لمدة أربعة أشهر دون علم مالك الشركة وموافقته.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شركة برفع دعوى قضائية ضد مديرها السابق، طالبت إلزامه بأن يؤدي للشركة 30 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها وأخل بالواجبات المكلف بها وتمت معاقبته بحكم جزائي عما نسب اليه وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم بإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية مبلغ 5000 درهم على سبيل التعويض المؤقت، وتم تأييد الحكم بالاستئناف وقد تسبب ذلك بأضرار كبيرة ما يحق معه المطالبة بالتعويض.

 

وأفادت المحكمة بأن الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليه بات نهائياً وباتاً ومن ثم تكون له حجية الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية ولا يجوز للمحكمة إعادة بحث تلك الأركان وإنما يقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد قدره ومقداره النهائي.

 

وأوضحت أن البيّن في الأوراق أن الشركة أصابتها أضرار نتيجة فعل المدعى عليه والذى كان يعمل مهندس ميكانيكي ومدير عام للشركة لاستغلاله التوكيلات والصلاحيات الممنوحة له في الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية وتبديد المستندات الخاصة بها واورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق مستمدة من أقوال مالك الشركة المجني عليها ومن تقرير الخبرة الفنية المنتدبة أمام المحكمة الجزائية أن المتهم اختلس مبلغ 20 ألف درهم بأن قام بزيادة ضمن راتبه 5000 درهم دون موافقة المالك.

 

وأشارت المحكمة إلى تحويل المتهم راتبه لمدة أربعة أشهر بالزيادة عن راتبه المقرر رسمياً، وبالتالي يكون المتهم تحصل على 20 ألف درهم دون موافقة المالك كما لم يثبت قيام المتهم بتسليم الشركة الشاكية الأوراق والمستندات الخاصة بتعاملاتها خلال فترة إدارته لها مع أحد عملائها، كما لم يثبت تسليمه المؤسسة أية أوراق أخرى ما قد تكون بحيازته من سندات القبض والفواتير الخاصة بأي تعاملات أخرى مع العملاء.

 

ولفتت المحكمة إلى أنها ترى أن رد المبلغ يعد بمثابة التعويض المادي خصوصاً أن الأوراق خلت من تقديم ما يفيد أن المدعى عليه قام برد تلك الأموال، وفي التعويض الأدبي إذ أن الثابت أن المدعية حددت عناصره فيما اصابها من معاناة لتعرضه بالضيق ومن رفع دعوى والإساءة له ما تقدر المحكمة التعويض الأدبي الجابر عنه بمبلغ 5000 درهم، وذلك كله استكمالا للتعويض المؤقت المقضي به بالدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية بمبلغ 5000 درهم المقضي بها مؤقتاً سابقاً بحيث يكون التعويض المقدر للمحكمة المدنية والجزائية 30 ألف درهم يخصم منها مبلغ 5000 درهم المقضي به في الدعوى الجزائية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 25 ألف درهم استكمالا للتعويض، مع إلزامه بالمصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App