التخطي إلى المحتوى

اكلة فى دقيقتين

كشفت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن صدور قرار من مجلس الوزراء، بشأن تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ–.

وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإنه تقرر تعديل المادة الخامسة والعشرين من النظام، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9304 وتاريخ 12/ 2/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، والمذكرة رقم (2192) وتاريخ 3/ 12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2049) وتاريخ 11/ 3/ 1443هـ.

وقالت «أم القرى»، إنه تقرر تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ– لتكون بالنص الآتي: «يخضع رجال الضبط الجنائي –فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام– لإشراف النيابة العامة».

وأشارت الصحيفة الرسمية، إلى أنه وفقًا للمادة الخامسة والعشرين، فإنه «للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية»، مؤكدة أن مشروع مرسوم ملكي أعد بذلك.