نقضت محكمة التمييز في دبي حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف في منازعتين عماليتين، تجاوزت المطالبة فيهما نصف مليون درهم، وذلك بناء على طعن النائب العام في دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، المقرر لمصلحة القانون.
وتعود تفاصيل الدعوى الأولى إلى أن عاملاً أقام دعوى عمالية ضد شركة، للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي له مستحقات بقيمة 287 ألفاً و322 درهماً، وتذكرة عودة بقيمة 22 ألفاً و500 درهم.
تأسيساً على أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة، اعتباراً من 12 نوفمبر 2011، وظل على رأس عمله حتى 30 يونيو 2018، وامتنعت الشركة عن سداد مستحقاته، فتقدم بشكوى إلى الجهات المختصة في 26 يونيو 2019، وتم الاتفاق على تسوية المستحقات بين طرفي النزاع أمام دائرة العمل المختصة.
وأرسلت الشركة للمدعي، بناءً على تلك التسوية، رسالة عبر البريد الإلكتروني في الأول من يوليو 2019، تقر فيها بمستحقاته العمالية، وأنها مسؤولة عن سداد كامل مستحقاته، حسب خطة الدفع المتفق عليها، لكنها لم تلتزم بسداد تلك المستحقات، فتقدم العامل بشكوى أخرى أمام الجهة المختصة بدائرة العمل في الثاني من سبتمبر 2019، التي بدورها أحالت النزاع إلى المحكمة لتفصل فيه بعد تعذر تسويته ودياً.
وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، قضت بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل مبلغ 207 آلاف و474 درهماً، وتذكرة عودة أو قيمتها نقداً، فطعنت الشركة على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى.a
وتعود تفاصيل الدعوى الأخرى إلى أن عاملاً أقام دعوى ضد مؤسسة، للمطالبة بمستحقات عمالية بقيمة 227 ألفاً و357 درهماً، وتذكرة عودة بـ2000 درهم، تأسيساً على أنه عمل لدى المدعى عليها منذ الأول من نوفمبر 2000 بموجب عقد غير محدد المدة، حتى ترك العمل لإخلال الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية، وطالب بمستحقاته العمالية، فقدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها إدخال المالك السابق للمؤسسة، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي للعامل بما عسى أن يحكم به، وقدم العامل مذكرةً، طلب فيها إدخال صاحب العمل السابق، وإلزامه مع المدعى عليها بأداء مبلغ المطالبة.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها والمالك السابق للمؤسسة بأن يؤديا بالتضامن للعامل مبلغ 123 ألفاً و145 درهماً وتذكرة عودة، فطعن كل من العامل ومالك المؤسسة السابق على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المالك السابق للمؤسسة بالتضامن، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
إلى ذلك، تقدم المدعيان في القضيتين بطلبين إلى النائب العام في دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، للطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين، كونهما من الأحكام التي لا يجوز للخصم الطعن عليهما بالتمييز، لصدورهما في مطالبة يقل نصابها القيمي عن 500 ألف درهم.
وتمت دراسة الطلبين من رئيس نيابة في النيابة المدنية، المستشار طارق أحمد النقبي، وتبيّن وجود مخالفة بالحكمين الاستئنافيين للقانون، وخطأ في تطبيقه، وعرض الطلبين على النائب العام الذي وجّه بالموافقة عليهما، واعتماد صحيفتي الطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافين لمصلحة القانون، عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد النظر في الطعنين، قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى الأولى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وأسست لقضائها بأن الثابت هو الاتفاق على تسوية المستحقات بين طرفي النزاع أمام الجهة الرسمية المختصة بتسوية منازعات العمال، وأقرت الشركة بالحقوق المطالب بها وفق الوارد بالبريد الإلكتروني المرسل منها للعامل، وإذ أخلت باتفاق التسوية فإن الحكم المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
كما قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الثاني المطعون فيه من قبل النائب العام، تأسيساً على أنه إذا حدث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، فإن عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغيير تبقى قائمة بين المالك الجديد وعمال المنشأة، وتعتبر الخدمة مستمرة، ويكون صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغيير.
• المدعيان في القضيتين تقدما بطلبين إلى النائب العام في دبي للطعن بالتمييز على الحكمين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news