التخطي إلى المحتوى

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من لجوء أسر في الدولة إلى حسابات «غير موثوقة» على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لتقديم عروض مغرية ومخادعة لتشغيل عمالة مساعدة، مشددة على أن التعامل مع هذه الحسابات يفقد الأسر الحقوق والامتيازات التي ينص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، كما يعرضها لمسؤولية قانونية تترتب على من يستخدم عاملاً مخالفاً.
وتفصيلاً، أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري، بأن بعض الأسر في الدولة تلجأ إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن عاملة مساعدة، خصوصاً وأن الفضاء الرقمي يزدحم بإعلانات تستهدف جذب الراغبين في تشغيل هذه الفئة من العمالة من خلال تقديم عروض مغرية مثل الأسعار المخفضة وخدمة توصيل العاملة الى المنزل وغيرهما من الأساليب التي يمكن وصفها بالمخادعة.
وقال خوري: «إن التعامل مع هذه الحسابات غير الموثوقة له تداعياته على الأسرة، حيث يفقدها ذلك الحقوق والامتيازات التي ينص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، فضلاً عن المسؤولية القانونية التي تترتب على من يستخدم عاملاً مخالفاً، إلى جانب احتمال أن تكون العاملة حاملة للأمراض وهو ما يعرض أفراد الأسرة لمخاطر صحية»، مشدداً على أهمية عدم التعامل مع أية جهة تقدم خدمات العمالة المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلّا بعد التأكد من أنها تعود للمراكز الحاصلة على الترخيص من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين».
وأضاف: «يمكن التأكد من ذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 80060، فهذه المراكز توفر لمتعامليها خدمات متميزة عبر باقات تتناسب واحتياجات ومتطلبات الأسر وأصحاب العمل، كما أنها توفر العمالة المساعدة المدربة والملمة بالعادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا وغير ذلك من المميزات التي من شأنها ضمان حقوق المتعاملين مع المراكز القانونية».
ووفقاً للوزارة حدد القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة، 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة، تشمل «مستخدم، بحار، حارس، راع، سايس، مضمر، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، مدرس خاص، ممرض خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، سائق خاص».
وأشارت الوزارة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنه طبقاً لقانون عمال الخدمة المساعدة لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً إلا إذا كان مواطناً ومُرخصاً له بذلك النشاط، ويجب أن يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ذات الصلة، مؤكدة أنه لا يجوز لمكتب الاستقدام أن يطلب بنفسه أو بواسطة الغير، أو أن يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده، أية عمولة مقابل حصوله على العمل، أو أن يستوفي منه أية مصاريف.
وأفادت الوزارة بأن مراكز «تدبير» التي تعمل تحت إشرافها، منوط بها القيام بأعمال مكاتب الاستقدام، وتقدم تأشيرات عمل مناسبة، كما تقدم النصح والتوجيه والإرشاد والتدريب لعمال الخدمات المساعدة، منوهة إلى أن هذه المراكز تقدم أربع باقات لاستقدام وتوظيف عمال الخدمات المساعدة، الأولى «الكفالة المباشرة»، ومن خلالها يتولى مركز تدبير استقدام عمال الخدمات المساعدة من دول المصدر تحت كفالة الأسرة أو صاحب العمل، شريطة أن يبقى العامل تحت ضمانتها لمدة 180 يوماً، والثانية «الكفالة المباشرة بعد ستة أشهر»، وتقدم هذه الباقة خيار التوظيف أو النقل المؤقت للعامل، مما يسمح للأسرة بتشغيل العامل لمدة ستة أشهر دون أن يكون على كفالتها، وبعد ستة أشهر، تنتقل كفالة العامل إلى الأسرة بموجب عقد يوقع عليه الطرفان
وبحسب الوزارة فإن الباقة الثالثة هي «كفالة من قبل مراكز تدبير»، وتوفر هذه الباقة خيار توظيف عمال الخدمات المساعدة، على أن يكون تعاقدهم مع مراكز تدبير لمدة عامين وتحت كفالتهم، بينما الأخيرة «باقات التشغيل حسب الطلب»، وتوفر هذه الفئة من الباقات خدمات تشغيل عمال الخدمات المساعدة عند الطلب، مما يسمح للأسرة بتشغيل العامل تحت كفالة مراكز تدبير لتقديم الخدمات في أوقات مرنة حسب متطلبات الأسرة أو صاحب العمل.
 
تنظيم الحقوق

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قانون عمال الخدمة المساعدة رقم 10 لعام 2017، منح للوزارة أحقية ومسؤولية وضع أنظمة ولوائح عمال الخدمة المساعدة، في أربعة مجالات رئيسة، تشمل عقود عمال الخدمات المساعدة، حقوق وامتيازات العمالة المساعدة وأصحاب العمل، المحاذير، وأخيراً مكاتب استقدام العمالة.
وأشارت إلى أنه يتعين على مكاتب استقدام عمال الخدمة المساعدة تقديم نسخة من عرض العمل للعامل قبل مغادرة العامل موطن إقامته، ثم توقيع عقد العمل المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، المتضمن شروط وأحكام العمل، بمجرد وصوله، منوهة إلى أنه يجوز لأي من صاحب العمل أو العامل المنزلي إنهاء العقد إذا أخفق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته. وذكرت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاء العقد حتى ولو وفى الطرف الآخر بالتزاماته، وهذا ما يسمى بالإنهاء مع انتفاء الخطأ ويخضع للتعويض كما هو مبين في قانون عمال الخدمات المساعدة.
 
19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة كما حددها قانون عمال الخدمة المساعدة.
لا يجوز لمكتب الاستقدام أن يطلب عمولة مقابل حصول العامل على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف.
• طبقاً لقانون عمال الخدمة المساعدة لا يجوز لأي شخص أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال إلا إذا كان مواطناً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App