طرحت وزارة الداخلية مشروع لائحة الأحكام والعقوبات لمخالفي أنظمة الحج بهدف الحد والتقليل من مخالفي نظام الحج دون تصريح والعمل على ردع الفئة المخالفة لتفادي حدوث مشاكل تنظيمية في إدارة وتنظيم الحشود، أو أمنية تخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.
وتنوعت العقوبات التي سيتم تطبيقها على مخالفي أنظمة الحج بين السجن والغرامة والحرمان من الحج، وفيما يلي نص العقوبات:
عقوبات ستطبق على المـواطنين ومـواطني دول مجلس التعاون الخليجـي
-سيعاقب كل مـن يـدخل المشاعر المقدسـة (منـى، مزدلفـة، عرفات) بلا تصريح بغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، ويدون في سجله بأنـه قـد أدى الحـج ذلـك العـام، وفي حـال تكرارهـا تتضاعف العقوبات الموقعة في الموسم السابق.
-ستفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على مـن يـتم ضبطه مخالفًا (محرمـا بـلا تصـريح) علـى مداخل مدينة مكة المكرمـة والحزام الـداخلي لهـا والمشاعر المقدسة ومحطـة قطـار خـادم الحرمين الشريفين بالرصيفة، وفي حال تكرارهـا تتضاعف العقوبات الموقعـة في المرة السابقة، ولا يُمكّن من الحج لمن يتم رصده خارج المشاعر المقدسة.
– يتم العمـل بتطبيق العقوبات المتعلقة بالمخالفتين السابقتين اعتباراً من 28 ذو القعدة من كل عام، وفي حال تكرار إحدى هاتين المخالفتين للمرة الثالثة تتم معاقبة المخالف بغرامة مالية، بالإضافة إلى إحالته إلى النيابة العامة للنظر في سجنه لمـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تتجاوز 6 أشهر واتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
– يتم معاقبة كـل مـن يقـوم بنقـل حـجـاج بـدون تصاريح حج بغرامة ماليـه لا تتجـاوز 50 ألف ريـال وتتعـدد بتعـدد الأشخاص أو السجن لمدة لا تتجـاوز 6 أشهر أو بهمـا معـا، وتصـادر وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقـل أو المسـاهم أو المتـواطئ ولا تكـون المصـادرة إلا بحكـم قضـائي، والتشهير بحق الناقل.
عقوبات ستطبق على غير المـواطنين أو غير مـواطني دول مجلس التعاون الخليجـي
-يتم معاقبة المخالف لأنظمة الحج من غـيـر السـعوديين ومـواطني دول مجلس التعاون بالإبعاد عـن المملكة، ومنع دخوله للمملكة، وذلك وفقاً للمـدد والإجـراءات التي تحـدد بموجـب لائحـة تصـدر بقـرار مـن سمـو وزيـر الداخلية.
يتم منع الأجانب والمقيمين مـن الـدخول لمدينة مكة المكرمة اعتباراً مـن 25 مـن شـهر شـوال مـن كـل عـام مـاعـدا المقيمين فيهـا أو الذين لديهم أعمـال خـلال الموسـم شـريطة حصولهم على التصريح اللازم من الجوازات، وذلك تطبيقا للأمر السامي الكريم رقم 7944/م ب الصادر بتاريخ 6 /11 /1427هـ.
الجهة المنفذة للعقوبات وإبداء التظلم
نصت اللائحة على أن تتـولى قطاعـات وزارة الداخليـة والقطاعـات الأمنيـة الأخـرى المسـاندة لهـا المختصـة ضـبط المخالفـات الـواردة في لائحـة الأحكـام والعقوبـات لمخـالفي أنظمـة الحـج، وتطبيـق العقوبات وفـق الإجـراءات النظاميـة المتبعة في هـذا الشأن.
وبينت أن العقوبات تصدر بقـرار مـن وزير الداخلية رئيس لجنـة الحـج العليـا، أو مـن يفوضـه، ويجـوز بقـرار مـن سمـوه نقـل اختصاص النظر في هذه المخالفات إلى لجـان إداريـة تشكل لهـذا الغرض في الوزارة.
وأضافت أن وزير الداخلية هو من يصدر القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه الأحكام، مؤكدة أنه يجـوز لمـن صـدر في حقـه قـرار إداري مـن اللجـان المشار إليهـا مـن هـذه الأحكـام الـتظلم لـدى ديوان المظالم خـلال مـدة لا تتجـاوز 10 أيـام مـن تاريخ تبليغه، أو علمه بالقرار.