قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الإضرار بسمعته ومكانته الاجتماعية، بسبب تقدمها ببلاغ كاذب ضده، وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت مما يثبت كذب المدعى عليها في بلاغها ضد المدعي والذي تم حفظه.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ قدمته ضده، مشيراً إلى أن المدعى عليها تقدمت ببلاغ جزائي ضده تقرر حفظه، كما أخلت باتفاقهما حول النفقة ومقدارها، وقررت أمام محكمة التنفيذ أنه لم يدفع لها النفقة الشهرية فتم التعميم عليه، على الرغم من دفعه النفقة، وقام بسداد المبلغ المبين بالتعميم، ثم استرده لاحقاً، وترتب على فعل المدعى عليها أضراراً لحقت به، كونه موظفاً ذا مكانه اجتماعية تأثرت بهذه الأفعال.
وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأن من المقرر أن الركن الأساس في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، ما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يدخله الشك في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة، وأن المبلغ ضده بريء منها، لافتة إلى أن الأوراق خلت مما يثبت كذب المدعى عليها في بلاغها ضد المدعي، والذي تم حفظه، وحكمت المحكمة، برفض الدعوى، وألزمت الشاكي المصروفات والرسوم القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news