التخطي إلى المحتوى

ألزم قرار وزاري، بشأن إصابات العمل والأمراض المهنية، الجهات الطبية في الدولة، إخطار وتزويد وزارة الموارد البشرية والتوطين، ببيانات إصابات العمل وأمراض المهنة التي تستقبلها بشكل دوري عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، فيما منح القرار جهات التحقيق المختصة بمراكز الشرطة الحق في اتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق اللازم فور تلقيها أي بلاغات بإصابات العمل، للتأكد مما إذا كان لحدوث الإصابة صلة بالعمل من عدمه، إذ ينص قانون تنظيم علاقات العمل على عدم استحقاق العامل المصاب تعويض إصابة عمل في أربع حالات، تشمل «تعمد إصابة العامل نفسه»، «سوء سلوك خطأ من جانب العامل»، «العمل تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرهما من المؤثرات العقلية»، «مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة بمحل العمل».
وتفصيلاً، أكد مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إبراهيم العماري، أن القرار الوزاري رقم 657 لسنة 2022، بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة، يسري على منشآت القطاع الخاص كافة، التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، بهدف توفير بيئة عمل آمنة، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.
وقال العماري، إن «القرار حدّد عدداً من المسؤوليات المنوطة بصاحب العمل تجاه العاملين لديه للحفاظ عليهم وحمايتهم من مخاطر العمل، فإذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني، وجب على صاحب العمل أو ممثله القانوني إبلاغ الجهة الطبية، وإبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي، على أن يكون البلاغ فوراً في حالة إصابة العمل نتيجة حادث أو أي إصابة أخرى غير المرض المهني، ويكون البلاغ من تاريخ علم صاحب العمل بوجود شبهة المرض المهني».
وأضاف: «من ضمن مسؤوليات صاحب العمل كذلك، إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علمه بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى، على أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وجنسيته وجهة عمله ورقم هويته ووصف موجز للحادث أو المرض المهني وظروفه، والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعاف العامل وعلاجه»، لافتاً إلى أن الوزارة منحت كذلك للعمال وفقاً للقرار الجديد صلاحية الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية.
فيما منح القرار الوزاري بشأن إصابات العمل والأمراض المهنية، جهات التحقيق المختصة بمراكز الشرطة الحق في اتخاذ كل إجراءات الاستدلال والتحقيق اللازم، فور تلقيها أي بلاغات بإصابات العمل، حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، على أن تخلص تلك الإجراءات إلى إثبات ما إذا كان لحدوث الإصابة صلة بالعمل من عدمه، وما إذا كان وقوعها متوقعاً أو أنها نتيجة لأي من الأسباب الأربعة الآتية: تعمد إصابة العامل نفسه، سوء سلوك خطأ من جانب العامل، العمل تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرهما من المؤثرات العقلية، مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة بمحل العمل، حيث تنص المادة 153 من القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، على عدم استحقاق العامل المصاب لتعويض إصابات العمل، في حال ثبوت أن إصابته ناتجة عن أحد الأسباب الأربعة.
وبحسب القرار، يقوم مفتش من الوزارة أو الجهات ذات العلاقة (الجهات الصحية أو البلديات) بمساعدة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات إذا تطلب الأمر ذلك، وتعتبر البيانات والمعلومات التي يتضمنها التحقيق مجرد استدلالات تستعين بها الجهة الطبية، التي يكون لها القرار النهائي لوجود إصابة عمل من عدمه، كما تقوم جهة التحقيق بتزويد الوزارة بنسخة من نتيجة الإجراءات التي قامت بها مع نسخة من محضر الاستدلال.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء الجهة الطبية من علاج العامل المصاب تقوم بإعداد تقرير عن إصابة العمل أو المرض المهني، يحدد فيه الإصابة ونوع المرض المهني، وسبب أي منهما وتاريخ حدوثه، ومدى صلته بالعمل، ومدة العلاج ودرجة العجز، وما إذا كان كلياً أو جزئياً، ومدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، على أن يُعتمد تقرير الجهة الطبية من الجهة الصحية الحكومية الاتحادية أو المحلية التابعة لها، ويكون الاعتماد بناءً على توصية لجنة طبية متخصصة أو من خلال أي نظام آخر متبع لدى الجهة الصحية، ويعطى التقرير للعامل، ونسخة منه لصاحب العمل، وترسل نسخة منه إلى الوزارة.
وأكد القرار الحكومي أنه على جميع الجهات الطبية في الدولة تزويد وزارة الموارد البشرية والتوطين، ببيانات إصابات العمل وأمراض المهنة التي تستقبلها بشكل دوري عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، على أن تتضمن البيانات اسم العامل ورقم الهوية، وجنسيته، ومكان الإصابة، وتاريخ الإصابة، والإمارة، ودرجة الإصابة، واسم الجهة الصحية، كما يجب على هذه الجهات أيضاً، تسجيل بيانات إصابات العمل وأمراض المهنة في الملف الصحي الوطني للمريض، عبر الأنظمة المعتمدة، والتأكد من ذلك قبل اعتماد التقرير.

4 قنوات لتلقّي البلاغات
أكد مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، إبراهيم العماري، أن الوزارة خصّصت أربع قنوات رئيسة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية، أولها التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، والثانية، التواصل مع النظام الرقمي الجديد لخدمات الوزارة، وكذلك، المراكز المعتمدة لتقديم خدمات الوزارة (مراكز خدمات الأعمال)، وأخيراً، التطبيق الذكي للوزارة، بالإضافة إلى أي قنوات أخرى يتم تحديدها من قبل الوزارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App